الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

27

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

الشرط السابع : الذكورة والدليل على هذا الشرط الإجماع والنص والأصل وهو أصالة عدم مأذونية المرأة في القضاء وقد يستدل بآيات . اما الإجماع فهو سندى والعمدة النصوص ففي الوسائل « 1 » عن انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله لعلى عليه السّلام قال : « يا علي ليس على المرأة جمعة ( إلى أن قال ) ولا تولى القضاء » وتمام الحديث في كتاب من لا يحضره الفقيه وقد نقله في تذييلات الوسائل ، والرواية وان كانت ضعيفة السند لما يقال على ما في معجم الرجال « 2 » بعد ذكر تمام السند ان الطريق ضعيف بعدة من المجاهيل الّا ان عمل المشهور جابر للضعف عندنا وان لم يكن الشهرة عند صاحب المعجم جابرة للضعف وانه في تكملته قد تمسك بالرواية هنا تأييدا ولم يذكر ضعفها سندا وفي التعبير بالتأييد إشارة اليه ، ومنها النبوي المنقول عن سنن البيهقي « 3 » « لا يفلح قوم وليتهم امرأة » هكذا نقل في الجواهر وفي التذييل بعد ذكر المصدر العبارة هكذا : « لن يفلح قوم ولّوا امرهم امرأة » وفي المنقول عن البحار « 4 » القطان عن السكرى عن الجوهري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « ليس على النساء اذان ولا إقامة ( إلى أن قال ) ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الإمارة ولا تستشار » ، وهذين الخبرين من حيث السند مثل ما تقدم لعدم ثبوت صحة السند خصوصا بالنسبة إلى ما ذكر في الكتاب العامة باسنادهم واشتمال ما عن البحار على المجهول مثل جعفر بن محمد بن عمارة ، ولكن الذي يسهل الخطب ان الإجماع على الاشتراط الذي هو فوق الشهرة قد أغناهم عن البحث في السند ، ومما يستدل به في المقام

--> ( 1 ) - باب 2 من أبواب صفات القاضي ح 1 . ( 2 ) - في ج 3 ص 236 . ( 3 ) - ج 10 ص 118 . ( 4 ) - ج 103 ص 254 .